Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/02/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
62/2019
Date
26/02/2019
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

ادانت محكمة التمييز الجزائية المتهم سندا للمادة 219 فقرة اولى ورابعة معطوفة على المادة 639 عقوبات فقرة لاقدامه بالاتفاق مع اخرعلى سرقة منزل والده المدعي المسقط , بالدخول اليه بواسطة مفتاح مستنسخ اي بطريقة غير مألوفة وخلع الخزنة خارج المنزل تمهيدا للاستيلاء على ما فيها، الامر الذي اعتبرته المحكمة تدخلا جرميا في السرقة كون المتهم لم يحصل على اي قسم من المسروقات ولم يشارك في الاستيلاء على الخزنة ومحتوياتها، وتوصلت المحكمة الى منح المتهم عذرا محلا من العقاب لان المسروقات تعود الى المسقط والد المتهم سندا للمادة 674 فقرة اولى عقوبات.

Cited

Texts it relies on