Court of Cassation, criminal chamber 26/02/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 62/2019
- Date
- 26/02/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة التمييز الجزائية المتهم سندا للمادة 219 فقرة اولى ورابعة معطوفة على المادة 639 عقوبات فقرة لاقدامه بالاتفاق مع اخرعلى سرقة منزل والده المدعي المسقط , بالدخول اليه بواسطة مفتاح مستنسخ اي بطريقة غير مألوفة وخلع الخزنة خارج المنزل تمهيدا للاستيلاء على ما فيها، الامر الذي اعتبرته المحكمة تدخلا جرميا في السرقة كون المتهم لم يحصل على اي قسم من المسروقات ولم يشارك في الاستيلاء على الخزنة ومحتوياتها، وتوصلت المحكمة الى منح المتهم عذرا محلا من العقاب لان المسروقات تعود الى المسقط والد المتهم سندا للمادة 674 فقرة اولى عقوبات.
Cited