Court of Cassation, civil chamber 12/02/2019
تمييز مدني حكم رقم : 51 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 51/2019
- Date
- 12/02/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان الحكم المميز باغفاله ذكر تقديم الجهة المدعية لمرافعة خطية ناقشت فيها ما تعتبره ادلة تدين المتهم ولا سيما تقرير الطبيب الشرعي، وافادة المساعدة الاجتماعية، يكون قد اغفل البت في اسباب دفاع ادلى بها المدعي، الامر الذي يؤلف سببا للتمييز سندا للمادة 296 اصول محاكمات جزائية فقرة و وتوصلت المحكمة الى نقض القرار المطعون فيه.
Cited