Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/02/2019

تمييز مدني حكم رقم : 51 /2019

Court
تمييز مدني
Number
51/2019
Date
12/02/2019
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان الحكم المميز باغفاله ذكر تقديم الجهة المدعية لمرافعة خطية ناقشت فيها ما تعتبره ادلة تدين المتهم ولا سيما تقرير الطبيب الشرعي، وافادة المساعدة الاجتماعية، يكون قد اغفل البت في اسباب دفاع ادلى بها المدعي، الامر الذي يؤلف سببا للتمييز سندا للمادة 296 اصول محاكمات جزائية فقرة و وتوصلت المحكمة الى نقض القرار المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on