Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/02/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
68/2019
Date
07/02/2019
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان الحكم المطعون فيه استند الى اعتراف المستدعية في مرحلتي التحقيق الاولي والابتدائي لجهة ترويج المخدرات، ولم يأخذ بتراجعها عن هذا الاعتراف امام محكمة الجنايات، الامر الذي يدخل ضمن سلطان محكمة الاساس في تقدير الادلة والمفاضلة بينها، دونما رقابة عليها في ذلك من المحكمة العليا، فضلا عن انه لم يثبت ان افادتها تمت وهي فاقدة الوعي والادراك، وان محكمة الجنايات قد تحقتت من عناصر جرم المادة 126 مخدرات مع اعترافات المستدعية في مراحل التحقيق المذكورة، وبالتالي ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق المادة 126 مخدرات.

Cited

Texts it relies on