Rulings

State Council 29/01/2019

شورى حكم رقم : 409 /2019

Court
شورى
Number
409/2019
Date
29/01/2019
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، جابر
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى استفادة المستدعية من المعاش التقاعدي لزوجها المتوفى.

فقد تبين لمجلس شورى الدولة ان مورث المستدعية قد جرد عسكريا ومدنيا نتيجة الحكم عليه جزائيا بعقوبة الاشغال الشاقة، الامر الذي ادى الى حرمانه نهائيا من كل معاش تقاعدي او تعويض صرف.

وان اسقاط الحكم الجزائي وفقا للمادة 149 من قانون العقوبات بسبب الوفاة، يمنع تنفيذ العقوبة البدنية فقط ولا يتعدى الى العقوبات الاخرى لا سيما المالية منها، ويحرم العسكري من اي تعويض وفقا لاحكام المادة 103 من قانون القضاء العسكري رقم 24/68.

وبما انه لم يعد للمتقاعد المتوفى اي حق بمعاش تقاعدي بسبب تجريده مدنيا، وبالتالي لا يحق لعائلته من بعده الاستفادة من حق لا يمكن للمورث نفسه الاستفادة منه.

وبالتالي ان طلب المستدعية اعادة صرف المعاش التقاعدي العائد لمورثها والمقبوض خلافا للقانون، لا يستند الى اساس قانوني صحيح ويستوجب الرد.

Cited

Texts it relies on