Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/02/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 74 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
74/2019
Date
28/02/2019
President
جوزف سماحة
Members
علاوي، العريضي
Source
Lebanese University

ادانت محكمة التمييز الجزائية المتهمين سندا لجناية المادة 639 عقوبات فقرة اولى لاقدامهما على سرقة بعض محتويات مقهى المدعي المسقط بعدما دخلا اليهما بواسطة الكسر والخلع الامر الثابت باعترافهما وبضبط معظم المسروقات، وبمجمل التحقيقات وردت ادلاءها لناحية فقدان الوعي بسبب تعاطي الكحول لعدم الثبوت، بالاضافة الى عدم ثبوت حصول السرقة ليلا وبالتالي استبعدت تطبيق الظرف المشدد المذكور في المادة 640/1 عقوبات، وتوصلت المحكمة الى منحهما اسبابا تخفيفية بالنظر الى اسقاط الحق الشخصي عملا بالمادة 252 عقوبات.

Cited

Texts it relies on