Court of Cassation, criminal chamber 28/02/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 74 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 74/2019
- Date
- 28/02/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- علاوي، العريضي
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة التمييز الجزائية المتهمين سندا لجناية المادة 639 عقوبات فقرة اولى لاقدامهما على سرقة بعض محتويات مقهى المدعي المسقط بعدما دخلا اليهما بواسطة الكسر والخلع الامر الثابت باعترافهما وبضبط معظم المسروقات، وبمجمل التحقيقات وردت ادلاءها لناحية فقدان الوعي بسبب تعاطي الكحول لعدم الثبوت، بالاضافة الى عدم ثبوت حصول السرقة ليلا وبالتالي استبعدت تطبيق الظرف المشدد المذكور في المادة 640/1 عقوبات، وتوصلت المحكمة الى منحهما اسبابا تخفيفية بالنظر الى اسقاط الحق الشخصي عملا بالمادة 252 عقوبات.
Cited