Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/02/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 66 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
66/2019
Date
26/02/2019
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان شروط طلب تعيين المرجع المنصوص عليها في المادة 335 من قانون اصول المحاكمات الجزائية غير متوافرة في الدعوى الراهنة، اذ انه يتبين من مضمون الاستدعاء ومرفقاته انتفاء اي خلاف ايجابي او سلبي على الصلاحية للنظر في اي من الشكوى والدعوى المتذرع بهما، ذلك ان الاولى لم تفصل بعد في ما الثانية مجرد شكوى امام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان موضوعها شك من دون مؤونة، وقد احيل الملف الى النيابة العامة التمييزية بناء على طلبها، ولم يصدر في اي منهما قرار مبرم، وبالتالي لا علاقة لهما بموضوع تعيين المرجع وهما يخرجان عن نطاق اختصاص محكمة التمييز الناظرة في طلبات تعيين المرجع، وتوصلت المحكمة الى رد الاستدعاء شكلا، والى تغريم المستدعي كونه تعسف في استعمال حقه في التقاضي بالاضافة الى الزامه بدفع عطل وضرر للمستدعى ضده نتيجة الضرر اللاحق به وذلك سندا للمادة 339 اصول محاكمات جزائية.

Cited

Texts it relies on