Rulings

State Council 18/03/2019

شورى حكم رقم : 537 /2019

Court
شورى
Number
537/2019
Date
18/03/2019
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ارزوني كنج
Source
Lebanese University

ان تقاضي الموظف لدى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك راتب الشهر الثالث عشر هو الزامي وحكمي وفقا لاحكام المادة 79 من نظام المصلحة، والمادة 4 من المرسوم رقم 2447 تاريخ 11/2/2000.

هذا الراتب الذي يتقاضاه الموظف مرة واحدة كل سنة، لا يختلف بشيء عن الراتب الشهري فهو محدد وثابت وخاضع لعملية الاقتطاع لاحتساب المعاش التقاعدي، وبالتالي يفرض على الادارة موجب التعويض عن الحرمان منه.

كما يستفيد الموظف المستدعي من الاجازات المستحقة له بموجب المادة 35 من نظام الموظفين، ويقتضي اعلان حقه بالاستفادة عن الاعوام 2011 و2012 و2013، والا صرف بدلات عن ايام الاجازات المستحقة له عن تلك الاعوام مع الفائدة القانونية.

Cited

Texts it relies on