State Council 18/03/2019
شورى حكم رقم : 537 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 537/2019
- Date
- 18/03/2019
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، ارزوني كنج
- Source
- Lebanese University
ان تقاضي الموظف لدى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك راتب الشهر الثالث عشر هو الزامي وحكمي وفقا لاحكام المادة 79 من نظام المصلحة، والمادة 4 من المرسوم رقم 2447 تاريخ 11/2/2000.
هذا الراتب الذي يتقاضاه الموظف مرة واحدة كل سنة، لا يختلف بشيء عن الراتب الشهري فهو محدد وثابت وخاضع لعملية الاقتطاع لاحتساب المعاش التقاعدي، وبالتالي يفرض على الادارة موجب التعويض عن الحرمان منه.
كما يستفيد الموظف المستدعي من الاجازات المستحقة له بموجب المادة 35 من نظام الموظفين، ويقتضي اعلان حقه بالاستفادة عن الاعوام 2011 و2012 و2013، والا صرف بدلات عن ايام الاجازات المستحقة له عن تلك الاعوام مع الفائدة القانونية.
Cited