Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/02/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 40 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
40/2019
Date
05/02/2019
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، الياس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان ما ادلت به القاصر لجهة التفاصيل والتواريخ الدقيقة التي مارس خلالها المدعى عليهم الثلاثة الجنس معها وعدد المرات وبخاصة بالنسبة الى المدعى عليه الاول يشكل جناية الاغتصاب سندا للمادة 503 عقوبات، وان القرار المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القانون وتفسيره حينما اعتبر ان جرم المدعى عليه الاول ينطبق على جنحة المادة 505 عقوبات فقرتها الثانية، لانه وبحسب المادة 179 عقوبات فان الجريمة تكون جناية اوجنحة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية او جناحية او تكديرية ويعتبر في الوصف القانوني الحد الاعلى للعقوبة الاشد المنصوص عليها قانونا، وان الاشغال الشاقة المؤقتة المعاقب عليها في المادة 505 عقوبات تعد عقوبة جنائية لان الفتاة كانت قاصرا عند ارتكاب الجرم بحقها بحسب بيان قيدها الافراداي، وتوصلت المحكمة الى فسخ الحكم المطعون فيه واعادة اتهام المدعى عليهم الثلاثة بجناية المادة 503 عقوبات.

Cited

Texts it relies on