Rulings

State Council 18/03/2019

شورى حكم رقم : 536 /2019

Court
شورى
Number
536/2019
Date
18/03/2019
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، جابر
Source
Lebanese University

قبل مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى اعلان حق المستدعين في الضمائم الحربية، فقد تبين للمجلس من ملف المراجعة ان مجلس اتحاد بلديات الفيحاء اصدر قرارا بالموافقة على منح عناصر رجال الاطفاء الضمائم الحربية، وهذا الحق اكيد وثابت. وقد نص القرار ايضا في مادته الثالثة على ان تعتمد في شأن الضمائم الحربية مستقبلا التعليمات النافذة في كل حين لدى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.

وبما انه تبعا لاعتبار المادة 3 من القرار الصادر عن اتحاد البلديات رقم 36/2000 نافذة وملزمة، ولخلو ملف المراجعة من التعليمات المتعلقة بمنح عناصر قوى الامن الداخلي ضمائم حربية عن الفترة اللاحقة لتاريخ 30/6/2008، فانه يقتضي اعلان حق المستدعين الذين انهيت خدماتهم بعد التاريخ المذكور في الضمائم الحربية حتى تاريخ انهاء خدماتهم.