Rulings

State Council 08/04/2019

شورى حكم رقم : 569 /2019

Court
شورى
Number
569/2019
Date
08/04/2019
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

قبل مجلس شورى الدولة المراجعة القضائية المقدمة امامه شكلا، نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية التي تبدأ بالسريان من تاريخ تبليغ جواب الادارة على مذكرة ربط النزاع.

ان ما يطالب به المستدعي لجهة اعتبار التعاقد الجديد الحاصل معه بمثابة استمرار للتعاقد السابق، يقع في غير محله القانوني الصحيح، فان قرار فسخ التعاقد قد انهى علاقته التعاقدية مع المستدعى ضدها، وان هذه العلاقة عادت لتبدأ من جديد عند ابرام العقد الجديد.

ان الفترة الواقعة بين فسخ العقد والتعاقد الجديد لا ترتب للمستدعي اية حقوق لانقطاع الرابطة التعاقدية خلالها بصورة مطلقة. وان طلب التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الوارد من المستدعي لم يرد في مذكرة ربط النزاع، وبالتالي يقتضي رده لانه يجب ان تكون المطالب الواردة في استدعاء المراجعة هي ذاتها في مذكرة ربط النزاع، لذلك يقتضي رد المراجعة في الاساس.