State Council 23/01/2019
شورى حكم رقم : 396 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 396/2019
- Date
- 23/01/2019
- President
- طلال بيضون
- Members
- فنيانوس، ياغي
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب ابطال قرار رفض ترقين القيود الناجمة عن مرسوم التخطيط الواقع على عقار المستدعية، لعدم استيفائه الشروط المفروضة قانونا وفقا لاحكام قانون الاستملاك التعديلي الصادر في 8/12/2006، والمطبق في المراجعة الحاضرة، ولعدم احتواء ملف هذه المراجعة على ما من شأنه نفي قيام الادارة المستملكة بممارسة حقها في تمديد مهلة تنفيذ الاستملاك وفقا لاحكام قانون الاستملاك التعديلي.