Rulings

State Council 23/01/2019

شورى حكم رقم : 396 /2019

Court
شورى
Number
396/2019
Date
23/01/2019
President
طلال بيضون
Members
فنيانوس، ياغي
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب ابطال قرار رفض ترقين القيود الناجمة عن مرسوم التخطيط الواقع على عقار المستدعية، لعدم استيفائه الشروط المفروضة قانونا وفقا لاحكام قانون الاستملاك التعديلي الصادر في 8/12/2006، والمطبق في المراجعة الحاضرة، ولعدم احتواء ملف هذه المراجعة على ما من شأنه نفي قيام الادارة المستملكة بممارسة حقها في تمديد مهلة تنفيذ الاستملاك وفقا لاحكام قانون الاستملاك التعديلي.