State Council 09/04/2019
شورى حكم رقم : 573 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 573/2019
- Date
- 09/04/2019
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، ارزوني كنج
- Source
- Lebanese University
قبل مجلس شورى الدولة طلب الادخال كون المطلوب ادخاله له مصلحة للتدخل في المراجعة وفقا للمادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة، لان الطعن يتعلق بقرار صادر عن الهيئة العليا للتأديب والقاضي بعدم انزال اية عقوبة تأديبية بحق المطلوب ادخاله. وينظر مجلس شورى الدولة في المراجعة الحاضرة المتعلقة بنزاع تأديبي وفقا للمادة 64 و117 من نظام مجلس شورى الدولة.
ان الملاحقة التأديبية مستقلة عن الملاحقة الجزائية، وان الحكم الجزائي الصادر للشك ولعدم كفاية الدليل من دون ان ينفي صحة الواقعة المنسوبة للموظف، لا يتمتع بقوة القضية المحكمة تجاه كل من السلطة التأديبية والقاضي الاداري.
ان استناد الهيئة العليا للتأديب بصورة حصرية على قرار جزائي بتبرئة الموظف من جرم الاختلاس لعدم كفاية الدليل، من دون قيامها بالتثبت من سائر الوقائع المدلى بها، يكون والحال ما تقدم غير واقع في موقعه القانوني الصحيح، ومستندا الى سبب قانوني خاطىء، وبالتالي يقتضي نقض القرار المطعون فيه.
Cited