Rulings

State Council 09/04/2019

شورى حكم رقم : 573 /2019

Court
شورى
Number
573/2019
Date
09/04/2019
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ارزوني كنج
Source
Lebanese University

قبل مجلس شورى الدولة طلب الادخال كون المطلوب ادخاله له مصلحة للتدخل في المراجعة وفقا للمادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة، لان الطعن يتعلق بقرار صادر عن الهيئة العليا للتأديب والقاضي بعدم انزال اية عقوبة تأديبية بحق المطلوب ادخاله. وينظر مجلس شورى الدولة في المراجعة الحاضرة المتعلقة بنزاع تأديبي وفقا للمادة 64 و117 من نظام مجلس شورى الدولة.

ان الملاحقة التأديبية مستقلة عن الملاحقة الجزائية، وان الحكم الجزائي الصادر للشك ولعدم كفاية الدليل من دون ان ينفي صحة الواقعة المنسوبة للموظف، لا يتمتع بقوة القضية المحكمة تجاه كل من السلطة التأديبية والقاضي الاداري.

ان استناد الهيئة العليا للتأديب بصورة حصرية على قرار جزائي بتبرئة الموظف من جرم الاختلاس لعدم كفاية الدليل، من دون قيامها بالتثبت من سائر الوقائع المدلى بها، يكون والحال ما تقدم غير واقع في موقعه القانوني الصحيح، ومستندا الى سبب قانوني خاطىء، وبالتالي يقتضي نقض القرار المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on