Rulings

State Council 09/04/2019

شورى حكم رقم : 577 /2019

Court
شورى
Number
577/2019
Date
09/04/2019
President
طلال بيضون
Members
مداح، منصور
Source
Lebanese University

ان الدعوى مقامة على الوجه الصحيح بوجه الدولة لان الاشارة المدرجة على صحيفة عقار المستدعي مرتكزة على كون التخطيط الذي يخترقه يتصف بالطابع الوطني لا المحلي.

ان الدولة ملزمة، وفقا لاحكام المادة 17 من قانون الاستملاك، الطلب من امين السجل العقاري المختص ترقين اشارة التخطيط عن الصحيفة العينية لعقار المستدعي، نظرا لانقضاء مهلة تنفيذ الاستملاك الناتج عن التخطيط، ولانه في هذه الحالة يعتبر مرسوم تصديق التخطيط كأنه لم يكن، لذا يقتضي ابطال قرار الرفض ووجوب ترقين الاشارة عن العقار.

Cited

Texts it relies on