State Council 09/04/2019
شورى حكم رقم : 577 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 577/2019
- Date
- 09/04/2019
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، منصور
- Source
- Lebanese University
ان الدعوى مقامة على الوجه الصحيح بوجه الدولة لان الاشارة المدرجة على صحيفة عقار المستدعي مرتكزة على كون التخطيط الذي يخترقه يتصف بالطابع الوطني لا المحلي.
ان الدولة ملزمة، وفقا لاحكام المادة 17 من قانون الاستملاك، الطلب من امين السجل العقاري المختص ترقين اشارة التخطيط عن الصحيفة العينية لعقار المستدعي، نظرا لانقضاء مهلة تنفيذ الاستملاك الناتج عن التخطيط، ولانه في هذه الحالة يعتبر مرسوم تصديق التخطيط كأنه لم يكن، لذا يقتضي ابطال قرار الرفض ووجوب ترقين الاشارة عن العقار.
Cited