State Council 18/03/2019
شورى حكم رقم : 539 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 539/2019
- Date
- 18/03/2019
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، عيراني
- Source
- Lebanese University
ان الطعن يتعلق بقرار اداري صادر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي يخضع لصلاحية مجلس شورى الدولة. ان القرار المطعون فيه هو من القرارات الصادرة عن الاسلاك العسكرية والتي تبدأ مهلة الطعن فيها من تاريخ تعميمها على اعتبار ان التعميم يشابه التبليغ.
وبما ان واقعة التعميم ثابتة، والمراجعة تم تقديمها بعد انتهاء المهلة ولم يثبت تقديم مراجعة استرحامية قاطعة للمهلة، لذا فان المراجعة مردودة شكلا.