Rulings

State Council 18/03/2019

شورى حكم رقم : 539 /2019

Court
شورى
Number
539/2019
Date
18/03/2019
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

ان الطعن يتعلق بقرار اداري صادر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي يخضع لصلاحية مجلس شورى الدولة. ان القرار المطعون فيه هو من القرارات الصادرة عن الاسلاك العسكرية والتي تبدأ مهلة الطعن فيها من تاريخ تعميمها على اعتبار ان التعميم يشابه التبليغ.

وبما ان واقعة التعميم ثابتة، والمراجعة تم تقديمها بعد انتهاء المهلة ولم يثبت تقديم مراجعة استرحامية قاطعة للمهلة، لذا فان المراجعة مردودة شكلا.