Rulings

State Council 16/01/2019

شورى حكم رقم : 368 /2019

Court
شورى
Number
368/2019
Date
16/01/2019
President
طلال بيضون
Members
مداح، ياغي
Source
Lebanese University

يعتبر القضاء الاداري انه عند وجود حق قابل للممارسة او للاستفادة منه في اي وقت كحق الملكية، فان القرارات المتلاحقة او التأكيدية المتعلقة بممارسة هذا الحق تبقى قابلة للطعن.

ان قرارات ترقين القيد الواردة على الصحائف العينية للعقارات تدخل في عداد القرارات المتعلقة بحق الملكية، لذا فان القرار المطعون فيه يكون قابلا للطعن، وتكون بالتالي مهلة المراجعة في شأنه لا تزال مفتوحة.

ان انقضاء مهلة تنفيذ الاستملاك الناتج عن التخطيط يؤدي الى اعتبار مرسوم تصديق التخطيط كانه لم يكن وبدون اي مفعول، وفقا لاحكام المادة 17 من القانون الصادر بتاريخ 8/12/2006، لذا فان قرار الادارة برفض ترقين القيود الناتجة عن مرسوم التخطيط يكون مخالفا للقانون ومستوجبا الابطال.

Cited

Texts it relies on