State Council 16/01/2019
شورى حكم رقم : 368 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 368/2019
- Date
- 16/01/2019
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، ياغي
- Source
- Lebanese University
يعتبر القضاء الاداري انه عند وجود حق قابل للممارسة او للاستفادة منه في اي وقت كحق الملكية، فان القرارات المتلاحقة او التأكيدية المتعلقة بممارسة هذا الحق تبقى قابلة للطعن.
ان قرارات ترقين القيد الواردة على الصحائف العينية للعقارات تدخل في عداد القرارات المتعلقة بحق الملكية، لذا فان القرار المطعون فيه يكون قابلا للطعن، وتكون بالتالي مهلة المراجعة في شأنه لا تزال مفتوحة.
ان انقضاء مهلة تنفيذ الاستملاك الناتج عن التخطيط يؤدي الى اعتبار مرسوم تصديق التخطيط كانه لم يكن وبدون اي مفعول، وفقا لاحكام المادة 17 من القانون الصادر بتاريخ 8/12/2006، لذا فان قرار الادارة برفض ترقين القيود الناتجة عن مرسوم التخطيط يكون مخالفا للقانون ومستوجبا الابطال.
Cited