Rulings

State Council 19/02/2019

شورى حكم رقم : 450 /2019

Court
شورى
Number
450/2019
Date
19/02/2019
President
طلال بيضون
Members
مداح، منصور
Source
Lebanese University

ان دور القاضي الاداري يقتصر على اعلان الاوضاع القانونية، ولا يحق له ان يقوم مقام السلطة الادارية عملا باحكام المادة 91 من نظام مجلس شورى الدولة.

ان عدم تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة المبرم لجهة وجوب ترقين اشارة مرسوم التخطيط عن صحيفة عقار المستدعي مخالف للقانون، ويكون المستدعى ضده مجلس الانماء والاعمار مسؤولا، ما يقتضي معه الزامه بغرامة اكراهية نظرا لتوافر شروطها وفقا لاحكام المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة.

Cited

Texts it relies on