State Council 19/02/2019
شورى حكم رقم : 450 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 450/2019
- Date
- 19/02/2019
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، منصور
- Source
- Lebanese University
ان دور القاضي الاداري يقتصر على اعلان الاوضاع القانونية، ولا يحق له ان يقوم مقام السلطة الادارية عملا باحكام المادة 91 من نظام مجلس شورى الدولة.
ان عدم تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة المبرم لجهة وجوب ترقين اشارة مرسوم التخطيط عن صحيفة عقار المستدعي مخالف للقانون، ويكون المستدعى ضده مجلس الانماء والاعمار مسؤولا، ما يقتضي معه الزامه بغرامة اكراهية نظرا لتوافر شروطها وفقا لاحكام المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة.
Cited