Civil Court of Appeal 22/05/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 137 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 137/2018
- Date
- 22/05/2018
- President
- ناجي عيد
- Members
- نور الدين، شمعون
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان برد الاستئناف شكلا بحيث ان عدم قيام المستأنفة بتحديد الجهة المستأنف عليها وما اذا كانت المدعى عليها قد توفاها الله وتحديد الورثة ليصار الى ابلاغهم الاستحضار الاستئنافي، ولكي تتشكل الخصومة اصولا تأمينا لمبدأ الوجاهية فان الخصومة تكون غير متوفرة لعدم تحديد الجهة المستأنفة عليها، ما يفقد الاستحضار الاستئنافي احد بياناته الشكلية الجوهرية وفقا لنص المادة 655 اصول محاكمات مدنية معطوفة على المادة 445 اصول محاكمات مدنية.
Cited