Rulings

Civil Court of Appeal 22/05/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 137 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
137/2018
Date
22/05/2018
President
ناجي عيد
Members
نور الدين، شمعون
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان برد الاستئناف شكلا بحيث ان عدم قيام المستأنفة بتحديد الجهة المستأنف عليها وما اذا كانت المدعى عليها قد توفاها الله وتحديد الورثة ليصار الى ابلاغهم الاستحضار الاستئنافي، ولكي تتشكل الخصومة اصولا تأمينا لمبدأ الوجاهية فان الخصومة تكون غير متوفرة لعدم تحديد الجهة المستأنفة عليها، ما يفقد الاستحضار الاستئنافي احد بياناته الشكلية الجوهرية وفقا لنص المادة 655 اصول محاكمات مدنية معطوفة على المادة 445 اصول محاكمات مدنية.

Cited

Texts it relies on