Rulings

Civil Court of Appeal 30/05/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 141 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
141/2018
Date
30/05/2018
President
سانيا نصر
Members
عاكوم، حبقا
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان برد الاستئناف شكلا لعدم مراعاة الاصول الشكلية المفروضة، فالمستأنفين طلبوا فسخ الحكم المستأنف واصدار القرار بوقف تنفيذ قرار وقف الاعمال لاسباب عددوها من دون ان يبينوا بشكل واضح ومحدد المطالب في الموضوع التي يبرمون اليها بعد الفسخ وتبعا لقرار وقف التنفيذ.

Cited

Texts it relies on