Rulings

Civil Court of Appeal 19/06/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 168 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
168/2018
Date
19/06/2018
President
ناجي عيد
Members
نور الدين، شمعون
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بفسخ القرار المستأنف جزئيا بحيث انه تم اثبات المناورات الاحتيالية لخداع مالك العقار بموجب عقد بيع ممسوح بثمن يقل بكثير عن قيمته الفعلية لتهريبه، والمحكمة في اطار بحثها في مدى جدية الاسباب التي توجب وضع اشارة الدعوى على العقار موضوعها لا تتعرض لاساس النزاع بين الفريقين وانما تبني قرارها بالنسبة الى مسألة وضع الاشارة الى مدى جدية الاسباب والى ظاهر المستندات واقوال الفرقاء، وقد رأت ان الاسباب غير جدية لوضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار.