Civil Court of Appeal 19/06/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 168 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 168/2018
- Date
- 19/06/2018
- President
- ناجي عيد
- Members
- نور الدين، شمعون
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بفسخ القرار المستأنف جزئيا بحيث انه تم اثبات المناورات الاحتيالية لخداع مالك العقار بموجب عقد بيع ممسوح بثمن يقل بكثير عن قيمته الفعلية لتهريبه، والمحكمة في اطار بحثها في مدى جدية الاسباب التي توجب وضع اشارة الدعوى على العقار موضوعها لا تتعرض لاساس النزاع بين الفريقين وانما تبني قرارها بالنسبة الى مسألة وضع الاشارة الى مدى جدية الاسباب والى ظاهر المستندات واقوال الفرقاء، وقد رأت ان الاسباب غير جدية لوضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار.