State Council 29/01/2019
شورى حكم رقم : 410 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 410/2019
- Date
- 29/01/2019
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، ارزوني كنج
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب التدخل لانه لم يقتصر على تأييد وجهة نظر احد الخصوم وفقا للمادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة، انما تعداه الى طلب طالب التدخل افادته من قرار هذا المجلس. ورد مجلس الشورى ايضا مراجعة الابطال المقدمة امامه نظرا لورودها بعد انقضاء المهلة المحددة في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، فتكون المطالبة بالاحتفاظ بالمعاش التقاعدي مردودة.
كما انه ثبت من المستندات المبرزة من الدولة ان احد المستدعين تقدم بافادة يعلن فيها عدم رغبته الاستفادة من المرسوم رقم 4265/2010 الذي يتعلق بتسوية اوضاع ضباط ورتباء في قوى الامن الداخلي، ووفقا للمادة 19 من المرسوم المذكور اعلاه يسقط حقه بتقديم المراجعة الراهنة.
Cited