Rulings

State Council 29/01/2019

شورى حكم رقم : 410 /2019

Court
شورى
Number
410/2019
Date
29/01/2019
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ارزوني كنج
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب التدخل لانه لم يقتصر على تأييد وجهة نظر احد الخصوم وفقا للمادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة، انما تعداه الى طلب طالب التدخل افادته من قرار هذا المجلس. ورد مجلس الشورى ايضا مراجعة الابطال المقدمة امامه نظرا لورودها بعد انقضاء المهلة المحددة في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، فتكون المطالبة بالاحتفاظ بالمعاش التقاعدي مردودة.

كما انه ثبت من المستندات المبرزة من الدولة ان احد المستدعين تقدم بافادة يعلن فيها عدم رغبته الاستفادة من المرسوم رقم 4265/2010 الذي يتعلق بتسوية اوضاع ضباط ورتباء في قوى الامن الداخلي، ووفقا للمادة 19 من المرسوم المذكور اعلاه يسقط حقه بتقديم المراجعة الراهنة.

Cited

Texts it relies on