Rulings

State Council 21/02/2019

شورى حكم رقم : 462 /2019

Court
شورى
Number
462/2019
Date
21/02/2019
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ارزوني كنج
Source
Lebanese University

ان عقوبة التأنيب الصادرة بحق المستدعية غير مخالفة لمبدأ شرعية العقوبة التأديبية لانه منصوص عليها في المادة 55 من نظام الموظفين. كما انه لجهة اغفال اقتراح الرئيس المباشر المنصوص عليه في المادة 56 من نظام الموظفين، فانه بمجرد تأشير الامين العام على كتاب التأنيب، فذلك من شأنه ان يمحي عيب عدم اقترانه بالاقتراح المسبق.

ولم تتم مخالفة مبدأ حق الدفاع فان المخالفات المنسوبة الى المستدعية ثابتة. ووفقا لنظام وزارة الخارجية والمغتربين (القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1306/71)، فان موظفي السلك الخارجي يتحملون من جيبهم الخاص النفقات البيتية من انارة وتدفئة وتبريد وهاتف، ويدفع رئيس البعثة المقيم في دار السكن حصته من النفقات البيتية.

ان عدم تسديد المستدعية جزءا من نفقات الكهرباء التي تكبدتها في اثناء تواجدها في مقر البعثة هو بمثابة خطأ مسلكي، ويكون القرار التأديبي الصادر بحقها واقعا في محله القانوني الصحيح، ويستوجب رد المراجعة في الاساس.

Cited

Texts it relies on