State Council 13/02/2019
شورى حكم رقم : 441 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 441/2019
- Date
- 13/02/2019
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، منصور
- Source
- Lebanese University
ان المراجعة الحاضرة ترمي الى ابطال قرار اداري ضمني بالرفض، فان الدفع بعدم صلاحية مجلس شورى الدولة يكون في غير موقعه القانوني الصحيح.
ان عدم تنفيذ الادارة لمرسوم التخطيط ضمن المهلة المحددة قانونا في المادة 17 من القانون الصادر في 8/12/2006، يؤدي الى اعتبار المرسوم كأنه لم يكن، ويكون من حق صاحب العقار طلب ترقين الاشارة عن صحيفة عقاره العينية. ان رفض ترقين الاشارة يكون مخالفا للقانون ومستوجبا الابطال.