Rulings

State Council 13/02/2019

شورى حكم رقم : 441 /2019

Court
شورى
Number
441/2019
Date
13/02/2019
President
طلال بيضون
Members
مداح، منصور
Source
Lebanese University

ان المراجعة الحاضرة ترمي الى ابطال قرار اداري ضمني بالرفض، فان الدفع بعدم صلاحية مجلس شورى الدولة يكون في غير موقعه القانوني الصحيح.

ان عدم تنفيذ الادارة لمرسوم التخطيط ضمن المهلة المحددة قانونا في المادة 17 من القانون الصادر في 8/12/2006، يؤدي الى اعتبار المرسوم كأنه لم يكن، ويكون من حق صاحب العقار طلب ترقين الاشارة عن صحيفة عقاره العينية. ان رفض ترقين الاشارة يكون مخالفا للقانون ومستوجبا الابطال.