Rulings

State Council 25/02/2019

شورى حكم رقم : 468 /2019

Court
شورى
Number
468/2019
Date
25/02/2019
President
دعد شديد
Members
فنيانوس، منصور
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى الزام الادارة بدفع غرامة اكراهية وفقا لاحكام المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة، بسبب الامتناع عن تنفيذ قرار قضائي مبرم. لقد تبين لمجلس الشورى بان البلدية المستدعى بوجهها قد نفذت القرار القضائي الصادر بحقها في كل ما يتعلق بمسؤوليتها وبالموجبات الملقاة على عاتقها، لجهة شطب اشارة مرسوم الاستملاك عن الصحيفة العينية لعقار المستدعي.

Cited

Texts it relies on