State Council 25/02/2019
شورى حكم رقم : 468 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 468/2019
- Date
- 25/02/2019
- President
- دعد شديد
- Members
- فنيانوس، منصور
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى الزام الادارة بدفع غرامة اكراهية وفقا لاحكام المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة، بسبب الامتناع عن تنفيذ قرار قضائي مبرم. لقد تبين لمجلس الشورى بان البلدية المستدعى بوجهها قد نفذت القرار القضائي الصادر بحقها في كل ما يتعلق بمسؤوليتها وبالموجبات الملقاة على عاتقها، لجهة شطب اشارة مرسوم الاستملاك عن الصحيفة العينية لعقار المستدعي.
Cited