Rulings

State Council 12/02/2019

شورى حكم رقم : 426 /2019

Court
شورى
Number
426/2019
Date
12/02/2019
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ارزوني كنج
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال قرار رفض ترقية المستدعي الى رتبة ملازم في قوى الامن الداخلي، لعدم استنادها الى اساس قانوني صحيح.

ان قرار الادارة بتأجيل المباراة للترقية في قوى الامن الداخلي يتوافق واحكام القانون رقم 17/90 والمادة 8 من نظام الموظفين، لانه اتخذ في ضوء مقتضيات حسن سير المرفق العام، آخذا بالاعتبار اوضاع السلك كون تأجيل موعد هذه المباراة ينسجم مع المصلحة العامة لقوى الامن الداخلي بعدم تطويع تلامذة ضباط اكثر من حاجتها، الامر الذي يقتضي معه رد طلب ترقية المستدعي الى رتبة ملازم اعتبارا من 25/8/2012 لعدم استناده لاي اساس قانوني صحيح.

Cited

Texts it relies on