State Council 12/02/2019
شورى حكم رقم : 426 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 426/2019
- Date
- 12/02/2019
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، ارزوني كنج
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال قرار رفض ترقية المستدعي الى رتبة ملازم في قوى الامن الداخلي، لعدم استنادها الى اساس قانوني صحيح.
ان قرار الادارة بتأجيل المباراة للترقية في قوى الامن الداخلي يتوافق واحكام القانون رقم 17/90 والمادة 8 من نظام الموظفين، لانه اتخذ في ضوء مقتضيات حسن سير المرفق العام، آخذا بالاعتبار اوضاع السلك كون تأجيل موعد هذه المباراة ينسجم مع المصلحة العامة لقوى الامن الداخلي بعدم تطويع تلامذة ضباط اكثر من حاجتها، الامر الذي يقتضي معه رد طلب ترقية المستدعي الى رتبة ملازم اعتبارا من 25/8/2012 لعدم استناده لاي اساس قانوني صحيح.
Cited