Rulings

State Council 21/01/2019

شورى حكم رقم : 384 /2019

Court
شورى
Number
384/2019
Date
21/01/2019
President
طلال بيضون
Members
فنيانوس، ياغي
Source
Lebanese University

ان التخطيط المطعون فيه حصل من اجل تطوير طريق ومن اجل المنفعة العامة، ويحق لصاحب العقار المتضرر من التخطيط التعويض عن الضرر الذي اصابه.

ان مسألة تحديد نسبة الانحدار للطريق من حيث المبدأ هي من الامور الفنية التي يعود للادارة سلطة استنسابية في تقديرها، وان مجلس شورى الدولة يرفض ان يحل محل السلطة الادارية في تحديد المنفعة العامة وملاءمتها واصولها الفنية، الا ان مسألة تحديد نسبة الانحدار تعتبر من المعايير المتعلقة بالسلامة العامة التي تشكل بدورها عنصرا من عناصر الانتظام العام، وان كل مخالفة لها تشكل خطأ ساطعا في التقدير.

وبما انه ثبت ان نسبة الانحدار تجاوزت الحد المسموح به، الامر الذي يشكل خطأ ساطعا مرتكبا من قبل الادارة، ويكون غير متوافق مع مستلزمات السلامة العامة، لذلك يكون مرسوم تصديق التخطيط المطعون فيه مستوجبا الابطال جزئيا لهذا السبب.

Cited

Texts it relies on