Rulings

State Council 12/03/2019

شورى حكم رقم : 509 /2019

Court
شورى
Number
509/2019
Date
12/03/2019
President
طلال بيضون
Members
مداح، منصور
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب ابطال مرسوم الاستملاك المطعون فيه لانه من الثابت تحقق المنفعة العامة على نحو اكيد. ولم يثبت عدم قيام التوازن بين الكلفة والضرر المتأتي للملكية الفردية، لذا يكون ما تدعي به الجهة المستدعية في غير موقعه الصحيح، ويستوجب رد المراجعة اساسا.