State Council 12/03/2019
شورى حكم رقم : 509 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 509/2019
- Date
- 12/03/2019
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، منصور
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب ابطال مرسوم الاستملاك المطعون فيه لانه من الثابت تحقق المنفعة العامة على نحو اكيد. ولم يثبت عدم قيام التوازن بين الكلفة والضرر المتأتي للملكية الفردية، لذا يكون ما تدعي به الجهة المستدعية في غير موقعه الصحيح، ويستوجب رد المراجعة اساسا.