Court of Cassation, criminal chamber 29/05/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 226 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 226/2018
- Date
- 29/05/2018
- President
- جمال حجار
- Members
- الحبال، دعبول
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بنقض الحكم المطعون فيه لمخالفته الفقرة الاخيرة من المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية التي اوجبت على محكمة الجنايات ان تبت في كل دفع سبق لها ضمه للاساس، وفي كل سبب من اسباب الدفاع وفي كل طلب مقدم من الفرقاء، في حين ان طلب المميز بتكليف آمر السجن ايداع داتا هاتفه المحمول في المحكمة قد ضم للاساس ولم يبت به.
Cited