Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/05/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 226 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
226/2018
Date
29/05/2018
President
جمال حجار
Members
الحبال، دعبول
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بنقض الحكم المطعون فيه لمخالفته الفقرة الاخيرة من المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية التي اوجبت على محكمة الجنايات ان تبت في كل دفع سبق لها ضمه للاساس، وفي كل سبب من اسباب الدفاع وفي كل طلب مقدم من الفرقاء، في حين ان طلب المميز بتكليف آمر السجن ايداع داتا هاتفه المحمول في المحكمة قد ضم للاساس ولم يبت به.

Cited

Texts it relies on