Civil Court of Appeal 18/06/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 166 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 166/2018
- Date
- 18/06/2018
- President
- حبيب رزق الله
- Members
- سليلاتي، حاطوم
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستنئاف المدنية في جبل لبنان بتصدق الحكم المستأنف لانه لم يخالف قواعد الاثبات ولم يخالف احكام المواد 528 و504 و509 موجبات وعقود فالشقة التي سجلها الزوج اللبناني على اسم زوجته الاجنبية بموجب عقد بيع ممسوح وان كان هذا العقد يخفي هبة مستترة وبنية التبرع فان مفاعيل عقد البيع تنفذ حتى ولو تم اثبات الهبة بعد انفصال الزوجين بدعوى طلاق من قبل الزوجة لان اسباب ابطال الهبة غير متوافرة في هذه الدعوى استنادا الى المادة 528 موجبات وعقود، فالوقائع التي عرضها المستأنف لا تعتبر جنحة او جناية على شخصه او على شرفه او على ماله، كما انها لا تعتبر اخلالا بالواجبات التي يفرضها القانون على المستأنف عليه كزوجة لا سيما ان المستأنف لم يتبين بماهية المشاكل الزوجية التي سببت فسخ العلاقة الزوجية ولا ثبتتها، اما تقاسمها مع المستأنف امواله بموجب حكم الطلاق فهو حق لها بموجب القانون الذي طبق على زواج الفريقين ولا يمكن اعتبار استيفاء حقها بواسطة القضاء جحودا، وبالنسبة الى مسكنها في الشقة مع زوجها الجديد فهو حق مشروع طالما انها مالكة الشقة فيكون السبب المسند الى جحود مردودا.
Cited