Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/05/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 180 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
180/2018
Date
30/05/2018
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو جودة
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول استدعاء التمييز شكلا لاستيفائه سائر الشروط الشكلية المطلوبة سندا للمادة 318 اصول المحاكمات الجزائية.

وقضت برد السبب المبني على مخالفة القانون سندا للبند ب من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، لان المحكمة لم تخل بمبدأ شفهية المحاكمة بعدما تبين من محضر جلساتها ان جميع الاوراق وضعت قيد المناقشة العلنية، وتم تنبيه المستدعي بالاصغاء لما سيتلى عليه ومن بينها الصور المستخرجة من هاتفه في الملف، ما يعني انها نوقشت علنا.

وقضت المحكمة برد السبب المبني على مخالفة القانون سندا للفقرة (ه) من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، لان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت فعل المستدعي منطبقا على جرم المادة 509 عقوبات بارتكابه فعلا منافيا للحشمة، وليس جناية المادة 505 عقوبات بعدما تثبتت من اوراق المحاكمة لا سيما من اعتراف المستدعي في التحقيق الاولي والابتدائي، ومن الصور المستخرجة من هاتفه انه لم يقم بمجامعة القاصر، فتكون المحكمة قد غيرت الوصف القانوني للفعل الجرمي الذي تناوله قرار الاتهام سندا للمادة 233 اصول المحاكمات الجزائية، ولم تحكم بما لم يتناوله القرار المذكور.

كما قضت محكمة التمييز برد السبب المبني على تشويه الوقائع لان القرار المطعون فيه ارتكز على مجموعة من الادلة ومن بينها اعتراف المتهم في اثناء التحقيق الاولي والابتدائي وان كان قد انكر امام محكمة الجنايات، اضافة الى الصور المستخرجة من هاتفه كي تجرمه بجناية المادة 509 عقوبات، ممارسة حقها في تقدير الادلة من دون رقابة من محكمة التمييز.

وردت المحكمة اخيرا السبب المبني على فقدان الاساس القانوني لان محكمة الجنايات بينت الاسباب الواقعية التي بنت عليها حكمها بعد تقديرها الادلة، ممارسة حقها في ذلك من دون رقابة المحكمة العليا.

Cited

Texts it relies on