Rulings

State Council 16/08/2018

شورى حكم رقم : 1156 /2018

Court
شورى
Number
1156/2018
Date
16/08/2018
President
هنري الخوري
Members
الجميل، صفا
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى فسخ القرار الصادر عن قاضي العجلة لمخالفة القرار المطعون فيه مبدأ الوجاهية، فقد تبين للمجلس انه تم توقيع العقد الاداري موضوع المناقصة وابرامه نهائيا خلال المحاكمة امام قاضي العجلة، اي بين تاريخ تقديم المراجعة وصدور القرار القضائي، ما يوجب على قاضي العجلة اعلان رد المراجعة واصدار قرار بحفظها، الامر الذي يجعل الاستئناف الحاضر ضد الحكم البدائي المتعلق بالتنازع عن مرحلة ما قبل التعاقد في الصفقات العمومية بدوره بدون موضوع، ما يقتضي معه رد الطعن لعدم صلاحية المجلس للنظر به.