Rulings

State Council 04/06/2018

شورى حكم رقم : 921 /2018

Court
شورى
Number
921/2018
Date
04/06/2018
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن هيئة التفتيش المركزي والقاضي بحسم راتب المستدعي عن عشرة ايام تأديبيا، بعد ان تبين للمجلس من ملف المراجعة ان المستدعي قام بتنظيم بيان جمركي عائد لمعاملة تصدير حبوب الى الخارج، دون ان يكون مضموما الى معاملة التصدير المستندات اللازمة قانونا ومنها الشهادة الصحية المبنية على التحاليل المخبرية التي تسمح بتصدير هذا النوع من البضاعة، ما يقتضي معه اعتبار الاعمال المنسوبة الى المستدعي تشكل مخالفة مسلكية تبرر العقوبة المتخذة بموجب القرار المطعون فيه، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم استنادها الى اساس قانوني سليم.