State Council 04/06/2018
شورى حكم رقم : 921 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 921/2018
- Date
- 04/06/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، ابو زين
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن هيئة التفتيش المركزي والقاضي بحسم راتب المستدعي عن عشرة ايام تأديبيا، بعد ان تبين للمجلس من ملف المراجعة ان المستدعي قام بتنظيم بيان جمركي عائد لمعاملة تصدير حبوب الى الخارج، دون ان يكون مضموما الى معاملة التصدير المستندات اللازمة قانونا ومنها الشهادة الصحية المبنية على التحاليل المخبرية التي تسمح بتصدير هذا النوع من البضاعة، ما يقتضي معه اعتبار الاعمال المنسوبة الى المستدعي تشكل مخالفة مسلكية تبرر العقوبة المتخذة بموجب القرار المطعون فيه، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم استنادها الى اساس قانوني سليم.