Rulings

State Council 24/05/2018

شورى حكم رقم : 896 /2018

Court
شورى
Number
896/2018
Date
24/05/2018
President
يوسف نصر
Members
الناشف، جابر
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى المطالبة بتثبيت المستدعين في ملاك وزارة التربية والتعليم - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - بعد ان تبين للمجلس ان المادة الاولى من القانون 213/2012 قد حددت شروطا واضحة على الادارة التقيد بها للتعيين في الملاك الاداري العام لا تنطبق على المستدعين، بالاضافة الى ان الادارة تتمتع بسلطة استنسابية للتعيين ولا يمكن للمجلس ان يقوم بالزام الادارة بتعيين المستدعين في غياب اي نص يلزمها بذلك صراحة، ما يقتضي معه رد ما ادلى به المستدعون لعدم استناده الى اي اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on