State Council 14/05/2018
شورى حكم رقم : 823 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 823/2018
- Date
- 14/05/2018
- President
- نزار الامين
- Members
- نون، غزال
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة رد طلب اعادة المحاكمة موضوع المراجعة الحاضرة اذ اعتبر المجلس ان الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم هي تلك التي لها تأثير في مسار المراجعة، او في ما يتعلق بالخبراء لجهة ابدالهم او اعتذارهم، فان ذلك يعتبر من اجراءات التحقيق التي تدخل ضمن صلاحية القاضي الذي يتخذها، ولا تعتبر داخلة ضمن مخالفات الاصول الجوهرية في التحقيق الا اذا كانت مشوبة بعيب من شأنه احداث نقص او خلل في المعطيات التي يجب ان يبنى عليها الحكم.
كما اعتبر المجلس ان التأخر في بت المراجعة لا يعتبر من ضمن حالات اعادة المحاكمة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام المجلس، ما يقتضي معه رد طلب اعادة المحاكمة لعدم صحة الاسباب المدلى بها.
Cited