Rulings

State Council 14/05/2018

شورى حكم رقم : 823 /2018

Court
شورى
Number
823/2018
Date
14/05/2018
President
نزار الامين
Members
نون، غزال
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة رد طلب اعادة المحاكمة موضوع المراجعة الحاضرة اذ اعتبر المجلس ان الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم هي تلك التي لها تأثير في مسار المراجعة، او في ما يتعلق بالخبراء لجهة ابدالهم او اعتذارهم، فان ذلك يعتبر من اجراءات التحقيق التي تدخل ضمن صلاحية القاضي الذي يتخذها، ولا تعتبر داخلة ضمن مخالفات الاصول الجوهرية في التحقيق الا اذا كانت مشوبة بعيب من شأنه احداث نقص او خلل في المعطيات التي يجب ان يبنى عليها الحكم.

كما اعتبر المجلس ان التأخر في بت المراجعة لا يعتبر من ضمن حالات اعادة المحاكمة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام المجلس، ما يقتضي معه رد طلب اعادة المحاكمة لعدم صحة الاسباب المدلى بها.

Cited

Texts it relies on