Court of Cassation, criminal chamber 17/05/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 159 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 159/2018
- Date
- 17/05/2018
- President
- سهير الحركة
- Members
- ابو جودة، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية برد السبب التمييزي المبني على عدم تحقق عناصر جرم المادة 109 من قانون المستهلك، معتبرة ان الحكم المطعون فيه احسن تطبيق النص المذكور بعدما تثبتت محكمة الاستئناف بما لها من حق في تقدير الادلة وتكوين قناعتها، بان الشركة المميزة اقدمت على بيع بضاعة منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات، لا سيما وان المفوض بالتوقيع عن الشركة افاد في محضر الكشف الذي اجراه مراقبو وزارة الصحة بان المواد المضبوطة منتهية الصلاحية بسبب خطأ واهمال موظف، فيكون تعليل محكمة الاستئناف لتطبيق النص المذكور قد جاء وافيا، ممارسة حقها بالتقدير الذي يخرج على رقابة المحكمة العليا.
Cited