Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/05/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 159 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
159/2018
Date
17/05/2018
President
سهير الحركة
Members
ابو جودة، ابو خاطر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية برد السبب التمييزي المبني على عدم تحقق عناصر جرم المادة 109 من قانون المستهلك، معتبرة ان الحكم المطعون فيه احسن تطبيق النص المذكور بعدما تثبتت محكمة الاستئناف بما لها من حق في تقدير الادلة وتكوين قناعتها، بان الشركة المميزة اقدمت على بيع بضاعة منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات، لا سيما وان المفوض بالتوقيع عن الشركة افاد في محضر الكشف الذي اجراه مراقبو وزارة الصحة بان المواد المضبوطة منتهية الصلاحية بسبب خطأ واهمال موظف، فيكون تعليل محكمة الاستئناف لتطبيق النص المذكور قد جاء وافيا، ممارسة حقها بالتقدير الذي يخرج على رقابة المحكمة العليا.

Cited

Texts it relies on