Rulings

State Council 04/07/2018

شورى حكم رقم : 1036 /2018

Court
شورى
Number
1036/2018
Date
04/07/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، منصور
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن المستدعى ضده الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، برفض طلب الجهة المستدعية بالتعويض لها من جراء الضرر الذي لحق بها بسبب الغاء قرار الاسناد المؤقت ورفض التصديق على الالتزام.

وتبين للمجلس من ملف المراجعة ان الالتزام رسا مؤقتا على الجهة المستدعية، ومن ثم عدلت المستدعى ضدها عن قرار الاسناد المؤقت لصالح المستدعية بسبب عدم استيفاء الشروط اللازمة كما تبين للادارة، ما يقتضي معه القول بعدم ارتكاب الادارة اي خطأ يجعلها في موضع المساءلة للتعويض، وبالتالي رد المراجعة لعدم استنادها الى اساس قانوني سليم.