Rulings

State Council 18/06/2018

شورى حكم رقم : 998 /2018

Court
شورى
Number
998/2018
Date
18/06/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى وقف تنفيذ وابطال القرار الصادر عن المجلس التأديبي بحق المستدعي بتاريخ 20/3/2013، والمتضمن انزال ثلاث درجات ضمن الرتبة ذاتها، بعد ان تبين للمجلس انه سندا للمادة 112 من نظامه فان مهلة الثلاثين يوما للطعن تبدأ من تاريخ تبلغ المستدعي للقرار التأديبي، وبالتالي تكون المراجعة المقدمة من المستدعي بتاريخ 23/4/2013 واردة خارج المهلة القانونية ومستوجبة الرد شكلا.

Cited

Texts it relies on