State Council 18/06/2018
شورى حكم رقم : 998 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 998/2018
- Date
- 18/06/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، عيراني
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى وقف تنفيذ وابطال القرار الصادر عن المجلس التأديبي بحق المستدعي بتاريخ 20/3/2013، والمتضمن انزال ثلاث درجات ضمن الرتبة ذاتها، بعد ان تبين للمجلس انه سندا للمادة 112 من نظامه فان مهلة الثلاثين يوما للطعن تبدأ من تاريخ تبلغ المستدعي للقرار التأديبي، وبالتالي تكون المراجعة المقدمة من المستدعي بتاريخ 23/4/2013 واردة خارج المهلة القانونية ومستوجبة الرد شكلا.
Cited