Rulings

State Council 04/09/2018

شورى حكم رقم : 1166 /2018

Court
شورى
Number
1166/2018
Date
04/09/2018
President
طلال بيضون
Members
شديد، منصور
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة بشأن القرار الصادر عن المجلس لمخالفته الاصول الجوهرية المنصوص عليها في المادة 98 من نظام المجلس، لعدم اشارته الى ما اوردته الهيئة الحاكمة في اللائحة المتضمنة ملاحظاتها على التقرير والمطالعة، وعدم الاخذ بعين الاعتبار المستند الجوهري المرفق مع الملاحظات، اذ اعتبر المجلس انه ليس من الضروري الرد على جميع الدفوع والبراهين والحجج التي يدلي بها الفرقاء، وان ذلك في حال حصوله يشكل نقصا في التعليل ولا يشكل سببا من اسباب اعادة المحاكمة، ما يقتضي معه رد طلب الاعادة.

Cited

Texts it relies on