State Council 04/09/2018
شورى حكم رقم : 1166 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 1166/2018
- Date
- 04/09/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- شديد، منصور
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة بشأن القرار الصادر عن المجلس لمخالفته الاصول الجوهرية المنصوص عليها في المادة 98 من نظام المجلس، لعدم اشارته الى ما اوردته الهيئة الحاكمة في اللائحة المتضمنة ملاحظاتها على التقرير والمطالعة، وعدم الاخذ بعين الاعتبار المستند الجوهري المرفق مع الملاحظات، اذ اعتبر المجلس انه ليس من الضروري الرد على جميع الدفوع والبراهين والحجج التي يدلي بها الفرقاء، وان ذلك في حال حصوله يشكل نقصا في التعليل ولا يشكل سببا من اسباب اعادة المحاكمة، ما يقتضي معه رد طلب الاعادة.
Cited