Rulings

State Council 04/09/2018

شورى حكم رقم : 1161 /2018

Court
شورى
Number
1161/2018
Date
04/09/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، منصور
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن وزير الاشغال العامة والنقل والمتضمن تسمية المتعهدين المدعوين للمشاركة في ملف تلزيم اشغال مرفأ عدلون، بعد ان تبين للمجلس ان القرار موضوع المراجعة قد اتخذ على الرغم من وجود قرار قضائي اعدادي سابق له قضى بوقف تنفيذ قرار عدم اسناد التزام ما الى ملتزم مؤقت، ما يوجب وعلى الاقل امتناع الادارة عن الشروع باي اجراءات تهدف الى اعادة المناقصة لتلزيم الاشغال عينها موضوع التلزيم المؤقت، وبالتالي يكون اي قرار اداري يتخذ في اطار هذا المشروع مخالفا للقانون ومستوجبا الابطال.