Labour Arbitration Councils 05/04/2018
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 273 /2018
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 273/2018
- Date
- 05/04/2018
- President
- وفاء مطر
- Members
- عكر، صقر
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس العمل التحكيمي بقبول طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لان للمدعية مصلحة شخصية ومشروعة في ادخاله لاجل اشراكه في سماع الحكم، كون المدعى عليها لم تصرح للصندوق عن تاريخ مباشرة المدعية العمل لديها. وقضى ايضا بقبول النظر في مطالب المدعية بالاستناد الى المادة 468 اصول المحاكمات المدنية اذا كانت قانونية في الشكل وذات اساس صحيح، لثبوت تبلغ المدعى عليها اوراق الدعوى من دون حضور المحاكمة.
وفي الاساس قضى المجلس بالزام الشركة المدعى عليها دفع اجور المدعية مع الفائدة القانونية لثبوت استحقاقها.
كما الزم الشركة المدعى عليها بتصحيح التصريح عن المدعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ بدء عملها.
ورد كذلك طلب دفع اتعاب المحاماة سندا للمادة 540 اصول المحاكمات المدنية كنفقات محاكمة وليس اتعاب محاماة، لان لها اصولا مختلفة للمطالبة بها.
Cited