Rulings

State Council 10/07/2018

شورى حكم رقم : 1096 /2018

Court
شورى
Number
1096/2018
Date
10/07/2018
President
طلال بيضون
Members
فنيانوس، ياغي
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة صلاحيته للنظر بالمراجعة المتعلقة بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن اعمال الحفر ومد كابلات كهربائية تحت الطريق، على اعتبار ان المنازعات الناجمة عن تنفيذ اشغال عامة تدخل ضمن اختصاصه سواء اكانت المؤسسات العامة التي تقوم بتلك الاشغال ادارية او صناعية او تجارية، ما يقتضي معه اعتبار المجلس صالحا للنظر بالمراجعة الحاضرة.

وقرر مجلس شورى الدولة استبعاد تطبيق نظرية المخاطر في المراجعة الرامية الى الزام مؤسسة كهرباء لبنان بالتعويض للجهة المستدعية عن الاضرار اللاحقة بها، اذ اعتبر المجلس ان الجهة المستدعية تعتبر من ضمن فئة خاصة من الغير كونها تنفذ شغلا عاما مختلفا عن الشغل العام المتعلق بامدادات الكهرباء، وايضا بحكم تعاقدها مع شخص معنوي عام آخر غير مؤسسة الكهرباء، فهي لا تعتبر من المتعاقدين مع الادارة كما لا تعتبر من المنتفعين من المرفق العام، ما يقتضي معه استبعاد نظرية المخاطر.

كذلك قرر المجلس اعتبار مؤسسة كهرباء لبنان المستدعى ضدها في المراجعة الحاضرة مسؤولة عن الاضرار اللاحقة بالجهة المستدعية من جراء اصابة بعض العاملين لديها بحروق في اثناء العمل، وتأخير تنفيذ بعض الاعمال، بعد ان تبين للمجلس من تقرير الخبير المعين من قبله ان المستدعى ضدها لم تسلم الخرائط والمستندات الصحيحة، كما ان المستدعى ضدها لم تقم بتنفيذ الاعمال وفقا للاصول الفنية المعتمدة، ما يقتضي معه اعتبار المستدعى ضدها مسؤولة جزئيا عن الاضرار الحاصلة بسبب ارتكاب الجهة المستدعية بدورها لبعض الاخطاء، والزام شركة كهرباء لبنان بالتعويض وبالفائدة القانونية من تاريخ صدور الحكم.