State Council 24/05/2018
شورى حكم رقم : 893 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 893/2018
- Date
- 24/05/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، جابر
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة ان هيئة التفتيش المركزي مستقلة عن سائر الاشخاص العامين في الدولة، وبالتالي تعتبر الخصومة منعقدة مع الهيئة في القرارات الصادرة عنها من دون سائر الاشخاص العموميين.
وقرر المجلس ان مجرد التوصية الصادرة عن الادارة ليس من شأنها بحد ذاتها ان تؤدي الى الزام المستدعي بدفع المبالغ التي قبضها من دون وجه حق، طالما انها لم تقترن بقرار اداري يصدر عن السلطة المختصة، وبالتالي تكون المراجعة مستوجبة الرد لناحية ما يتعلق منها بالتوصية لعدم قابليتها للطعن امام المجلس.
كما ابطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن رئيس التفتيش المركزي المتضمن اعادة المعاملة المقدمة من الجهة المستدعية بحالتها الحاضرة كونها لا تستوفي الشروط الشكلية لطلب اعادة النظر، اذ اعتبر المجلس انه سندا الى المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59 فان القرارات الصادرة عن التفتيش المركزي بانزال العقوبات هي وحدها القابلة للطعن، في حين ان القرار المطلوب اعادة النظر في شأنه صادر عن هيئة اخرى غير التفتيش المركزي، ما يقتضي معه ابطال قرار رئيس التفتيش برد طلب اعادة النظر لعلة صدوره عن مرجع غير مختص، وذلك احتراما لقواعد الصلاحية المتعلقة بالنظام العام.
Cited