State Council 19/04/2018
شورى حكم رقم : 712 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 712/2018
- Date
- 19/04/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، عماطوري
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة قبول المراجعة وابطال القرار الصادر عن وزير المالية لتجاوزه حد السلطة، واعلان حق المستدعي باستعادة كامل المبالغ المحسومة من معاشه التقاعدي على اساس استرداد التعويض العائلي الذي تقاضاه عن زوجته الاجنبية، واعادة صرف التعويض المذكور بمفعول رجعي من تاريخ توقيفه، بعد ان تبين للمجلس انه سندا للمادة 3 من نظام التعويضات والمساعدات مرسوم رقم 3950/1960 معطوفة على المادة 21 من نظام الموظفين، فان المشترع لم يميز بين الزوجة اللبنانية والزوجة غير اللبنانية في ما يتعلق بحق بالتعويض العائلي الذي يتقاضاه الموظف عن زوجته، وبالتالي يحق للمستدعي المتزوج من غير لبنانية بالتعويض المذكور وبمفعول رجعي على اعتبار ان قرار اعطاء التعويض العائلي هو من القرارات التي تعلن الحق ولا تنشئه.
Cited