Rulings

State Council 19/04/2018

شورى حكم رقم : 712 /2018

Court
شورى
Number
712/2018
Date
19/04/2018
President
يوسف نصر
Members
الناشف، عماطوري
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة قبول المراجعة وابطال القرار الصادر عن وزير المالية لتجاوزه حد السلطة، واعلان حق المستدعي باستعادة كامل المبالغ المحسومة من معاشه التقاعدي على اساس استرداد التعويض العائلي الذي تقاضاه عن زوجته الاجنبية، واعادة صرف التعويض المذكور بمفعول رجعي من تاريخ توقيفه، بعد ان تبين للمجلس انه سندا للمادة 3 من نظام التعويضات والمساعدات مرسوم رقم 3950/1960 معطوفة على المادة 21 من نظام الموظفين، فان المشترع لم يميز بين الزوجة اللبنانية والزوجة غير اللبنانية في ما يتعلق بحق بالتعويض العائلي الذي يتقاضاه الموظف عن زوجته، وبالتالي يحق للمستدعي المتزوج من غير لبنانية بالتعويض المذكور وبمفعول رجعي على اعتبار ان قرار اعطاء التعويض العائلي هو من القرارات التي تعلن الحق ولا تنشئه.

Cited

Texts it relies on