Rulings

Labour Arbitration Councils 14/03/2018

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 229 /2018

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
229/2018
Date
14/03/2018
President
انطوان ابي نادر
Members
حماده، زيدان
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي بقبول طلب ادخال وريث رب العمل في دعوى تصفية تعويض نهاية الخدمة المقامة ضد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك لسماع الحكم وبالاستناد للمواد 36/38/40 من اصول المحاكمات المدنية، لان المدعي كان يعمل لدى المورث. وفي حال تكريس حق المدعي بالتعويض، يكون للصندوق الحق في الاشتراكات المستحقة على رب العمل، لا سيما وان المطلوب ادخاله هو الوريث الوحيد لرب العمل كما ورد في حصر الارث.

كما قضى المجلس بالزام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتصفية تعويض نهاية خدمة المدعي بعد احتساب مدة عمله لدى رب العمل، بالاستناد الى بطاقة تسجيل اجير وافادة الخدمة وافادة الراتب وافادة المختار، وسواه ممن يعرفون مدة عمل الاجير لدى رب العمل.

Cited

Texts it relies on