Labour Arbitration Councils 14/03/2018
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 229 /2018
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 229/2018
- Date
- 14/03/2018
- President
- انطوان ابي نادر
- Members
- حماده، زيدان
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس العمل التحكيمي بقبول طلب ادخال وريث رب العمل في دعوى تصفية تعويض نهاية الخدمة المقامة ضد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك لسماع الحكم وبالاستناد للمواد 36/38/40 من اصول المحاكمات المدنية، لان المدعي كان يعمل لدى المورث. وفي حال تكريس حق المدعي بالتعويض، يكون للصندوق الحق في الاشتراكات المستحقة على رب العمل، لا سيما وان المطلوب ادخاله هو الوريث الوحيد لرب العمل كما ورد في حصر الارث.
كما قضى المجلس بالزام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتصفية تعويض نهاية خدمة المدعي بعد احتساب مدة عمله لدى رب العمل، بالاستناد الى بطاقة تسجيل اجير وافادة الخدمة وافادة الراتب وافادة المختار، وسواه ممن يعرفون مدة عمل الاجير لدى رب العمل.
Cited