Rulings

State Council 10/04/2018

شورى حكم رقم : 659 /2018

Court
شورى
Number
659/2018
Date
10/04/2018
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة قبول المراجعة الرامية الى اعلان حق الجهة المستدعية بالاستفادة من القرار الاداري الصادر عن مدير الجمارك والمتضمن ترفيع عرفاء الى رتبة رقيب اول في ملاك الضابطة الجمركية، فقد تبين للمجلس انه سندا لاحكام القانون رقم 120 تاريخ 23/7/2010 المتعلق بتسوية اوضاع رتباء وعرفاء وخفراء الضابطة الجمركية، ونظرا للتأخير باصدار الترقيات وما نتج عنه من غبن وخرق لمبدأ المساواة، وبما ان القانون اجاز للادارة اعطاء تلك الترقيات مفعولا رجعيا، وبما ان الجهة المستدعية هي بالوضعية القانونية ذاتها وبالفترة الزمنية ذاتها للاشخاص الذين طالهم المفعول الرجعي، فانه يقتضي تبعا لذلك اعلان حق المتسدعي بالاستفادة من احكام القانون رقم 120/2010 واحالته على الادارة المختصة لتسوية وضعه على هذا الاساس.