State Council 10/07/2018
شورى حكم رقم : 1092 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 1092/2018
- Date
- 10/07/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، منصور
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الضمني الصادر عن البلدية المستدعى ضدها برفض دفع المستحقات المالية العائدة للجهة المستدعية والناتجة عن تنفيذ اشغال البنى التحتية مع الفائدة القانونية، بعد ان تبين للمجلس من وقائع ومعطيات ملف المراجعة ان المستدعية نفذت بالكامل الاشغال المطلوبة منها ووضعت تلك الاشغال موضع الاستعمال، وان المستدعى ضدها لم تنازع في شأن مستحقاتها المالية لا بل وطلبت هذه الاخيرة من وزارة المالية دفع تلك المستحقات، وبالتالي تكون المستدعى ضدها وبامتناعها عن دفع قيمة تلك الاشغال قد حققت كسبا غير مشروع قابلته خسارة للمستدعية، ما يرتب مسؤوليتها ويلزمها بالتعويض، ويقتضي معه بالتالي الزام المستدعى ضدها بالمبالغ المطالب بها مع فائدتها القانونية من تاريخ صدور هذا القرار.