Rulings

State Council 10/07/2018

شورى حكم رقم : 1092 /2018

Court
شورى
Number
1092/2018
Date
10/07/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، منصور
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الضمني الصادر عن البلدية المستدعى ضدها برفض دفع المستحقات المالية العائدة للجهة المستدعية والناتجة عن تنفيذ اشغال البنى التحتية مع الفائدة القانونية، بعد ان تبين للمجلس من وقائع ومعطيات ملف المراجعة ان المستدعية نفذت بالكامل الاشغال المطلوبة منها ووضعت تلك الاشغال موضع الاستعمال، وان المستدعى ضدها لم تنازع في شأن مستحقاتها المالية لا بل وطلبت هذه الاخيرة من وزارة المالية دفع تلك المستحقات، وبالتالي تكون المستدعى ضدها وبامتناعها عن دفع قيمة تلك الاشغال قد حققت كسبا غير مشروع قابلته خسارة للمستدعية، ما يرتب مسؤوليتها ويلزمها بالتعويض، ويقتضي معه بالتالي الزام المستدعى ضدها بالمبالغ المطالب بها مع فائدتها القانونية من تاريخ صدور هذا القرار.