Labour Arbitration Councils 14/03/2018
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 226 /2018
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 226/2018
- Date
- 14/03/2018
- President
- انطوان ابي نادر
- Members
- حماده، زيدان
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس العمل التحكيمي بادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المحاكمة لان المدعي طلب الزام المدعى عليها بتسديد الاشتراكات وتصحيح راتبه الشهري لدى الصندوق.
وقضى بالنظر في طلبات المدعي وذلك بعد تطبيق المادة 468 اصول المحاكمات المدنية التي اجازت للمحكمة، في حال غياب المدعى عليه عن حضور المحاكمة من دون عذر شرعي، ان تستجيب لطلبات المدعي اذا كانت قانونية شكلا واساسا.
كما قبل المجلس دعوى الصرف التعسفي شكلا لورودها ضمن مهلة الشهر القانونية سندا للفقرة ب من المادة 50 عمل.
واعتبر الصرف صرفا تعسفيا سندا للفقرة د من المادة 50 عمل، لانه حصل بدون مبرر او اي سبب مقبول. وقضى بتعويض المدعي بعد الاخذ بمعطيات الملف لجهة نوع العمل ومدته وسن المدعي ومقدار الضرر والاساءة، اضافة الى احتساب بدل اشهر الانذار والاجازة السنوية.
Cited