Rulings

Labour Arbitration Councils 14/03/2018

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 226 /2018

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
226/2018
Date
14/03/2018
President
انطوان ابي نادر
Members
حماده، زيدان
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي بادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المحاكمة لان المدعي طلب الزام المدعى عليها بتسديد الاشتراكات وتصحيح راتبه الشهري لدى الصندوق.

وقضى بالنظر في طلبات المدعي وذلك بعد تطبيق المادة 468 اصول المحاكمات المدنية التي اجازت للمحكمة، في حال غياب المدعى عليه عن حضور المحاكمة من دون عذر شرعي، ان تستجيب لطلبات المدعي اذا كانت قانونية شكلا واساسا.

كما قبل المجلس دعوى الصرف التعسفي شكلا لورودها ضمن مهلة الشهر القانونية سندا للفقرة ب من المادة 50 عمل.

واعتبر الصرف صرفا تعسفيا سندا للفقرة د من المادة 50 عمل، لانه حصل بدون مبرر او اي سبب مقبول. وقضى بتعويض المدعي بعد الاخذ بمعطيات الملف لجهة نوع العمل ومدته وسن المدعي ومقدار الضرر والاساءة، اضافة الى احتساب بدل اشهر الانذار والاجازة السنوية.

Cited

Texts it relies on