Rulings

State Council 04/09/2018

شورى حكم رقم : 1165 /2018

Court
شورى
Number
1165/2018
Date
04/09/2018
President
طلال بيضون
Members
شديد، منصور
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة رد السبب المدلى به من قبل طالبة اعادة المحاكمة لمخالفة القرار المطعون فيه النظام العام والمبادىء العامة الالزامية، بعد ان تبين للمجلس ان السبب المدلى به يتعلق باساس النزاع ولا يدخل ضمن الاسباب المنصوص عليها في المادة 98 من نظام المجلس، ما يقتضي معه رد السبب المدلى به لوقوعه في غير محله القانوني.

وقرر مجلس الشورى ان عدم رد القرار المطعون فيه على ادعاءات الجهة المستدعية هو الذي يشكل سببا من اسباب اعادة المحاكمة، في حين انه يتبين من ملف المراجعة ان القرار المطعون فيه تطرق الى العديد من المسائل المطروحة ومنها الاضرار اللاحقة بمؤسسة المستدعي واقفال المحل وتأثير الاقفال في عنصر الزبائن، وان النقص في التعليل لا يشكل بدوره سببا من اسباب اعادة المحاكمة، ما يقتضي معه رد السبب المدلى به لعدم صحته.

Cited

Texts it relies on