State Council 04/09/2018
شورى حكم رقم : 1165 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 1165/2018
- Date
- 04/09/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- شديد، منصور
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة رد السبب المدلى به من قبل طالبة اعادة المحاكمة لمخالفة القرار المطعون فيه النظام العام والمبادىء العامة الالزامية، بعد ان تبين للمجلس ان السبب المدلى به يتعلق باساس النزاع ولا يدخل ضمن الاسباب المنصوص عليها في المادة 98 من نظام المجلس، ما يقتضي معه رد السبب المدلى به لوقوعه في غير محله القانوني.
وقرر مجلس الشورى ان عدم رد القرار المطعون فيه على ادعاءات الجهة المستدعية هو الذي يشكل سببا من اسباب اعادة المحاكمة، في حين انه يتبين من ملف المراجعة ان القرار المطعون فيه تطرق الى العديد من المسائل المطروحة ومنها الاضرار اللاحقة بمؤسسة المستدعي واقفال المحل وتأثير الاقفال في عنصر الزبائن، وان النقص في التعليل لا يشكل بدوره سببا من اسباب اعادة المحاكمة، ما يقتضي معه رد السبب المدلى به لعدم صحته.
Cited