Rulings

State Council 10/07/2018

شورى حكم رقم : 1097 /2018

Court
شورى
Number
1097/2018
Date
10/07/2018
President
طلال بيضون
Members
فنيانوس، ياغي
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الضمني الصادر عن المستدعى ضدها والمتضمن رفض الادارة دفع المستحقات المالية المتوجبة للجهة المدعية والناتجة عن تنفيذها التزام تشجير حديقة طرابلس، بعد ان تبين للمجلس ان الجهة المدعية التزمت صفقة تشجير اغراس ونباتات لزوم حديقة طرابلس، وان الجهة المدعية قامت بتنفيذ الاعمال المطلوبة التي وضعت قيد الاستعمال والاستثمار من دون استلام رسمي، الامر الذي يعد بمثابة اقرار ضمني من الجهة المستدعى ضدها بحصول استلام نهائي للاشغال وبصحتها وبتخلي الادارة عن حقها في التثبت من سلامة الاعمال المنفذة، ما يقتضي معه صرف المستحقات المالية العائدة للجهة المستدعية باستثناء النقص الحاصل في عدد الاشجار المغروسة.