State Council 10/07/2018
شورى حكم رقم : 1097 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 1097/2018
- Date
- 10/07/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- فنيانوس، ياغي
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الضمني الصادر عن المستدعى ضدها والمتضمن رفض الادارة دفع المستحقات المالية المتوجبة للجهة المدعية والناتجة عن تنفيذها التزام تشجير حديقة طرابلس، بعد ان تبين للمجلس ان الجهة المدعية التزمت صفقة تشجير اغراس ونباتات لزوم حديقة طرابلس، وان الجهة المدعية قامت بتنفيذ الاعمال المطلوبة التي وضعت قيد الاستعمال والاستثمار من دون استلام رسمي، الامر الذي يعد بمثابة اقرار ضمني من الجهة المستدعى ضدها بحصول استلام نهائي للاشغال وبصحتها وبتخلي الادارة عن حقها في التثبت من سلامة الاعمال المنفذة، ما يقتضي معه صرف المستحقات المالية العائدة للجهة المستدعية باستثناء النقص الحاصل في عدد الاشجار المغروسة.