State Council 06/09/2018
شورى حكم رقم : 1182 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 1182/2018
- Date
- 06/09/2018
- President
- هنري الخوري
- Members
- عطالله، كرم
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن وزير الشباب والرياضة والقاضي بالغاء لعبة التايكواندو لعلة عدم مشاركة الجمعية المستدعية في بطولات الاتحاد الرسمية، بعد ان تبين للمجلس انه سندا لاحكام المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/09/2012، فان اللعبة موضوع الترخيص لا تلغى الا بناء على قرار مسبق صادر عن الاتحاد المختص بالغاء الانتساب اليه. وبالعودة الى ملف المراجعة، يتبين ان القرار موضوع المراجعة غير مسبوق بقرار الاتحاد اللبناني للتايكواندو بالغاء الانتساب اليه، الامر الذي يجعله غير مستوف للاصول الجوهرية المقررة بالمرسوم رقم 8990/2012 ومستوجب الابطال لهذه الناحية.