Rulings

State Council 06/09/2018

شورى حكم رقم : 1182 /2018

Court
شورى
Number
1182/2018
Date
06/09/2018
President
هنري الخوري
Members
عطالله، كرم
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن وزير الشباب والرياضة والقاضي بالغاء لعبة التايكواندو لعلة عدم مشاركة الجمعية المستدعية في بطولات الاتحاد الرسمية، بعد ان تبين للمجلس انه سندا لاحكام المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/09/2012، فان اللعبة موضوع الترخيص لا تلغى الا بناء على قرار مسبق صادر عن الاتحاد المختص بالغاء الانتساب اليه. وبالعودة الى ملف المراجعة، يتبين ان القرار موضوع المراجعة غير مسبوق بقرار الاتحاد اللبناني للتايكواندو بالغاء الانتساب اليه، الامر الذي يجعله غير مستوف للاصول الجوهرية المقررة بالمرسوم رقم 8990/2012 ومستوجب الابطال لهذه الناحية.