Rulings

State Council 06/09/2018

شورى حكم رقم : 1179 /2018

Court
شورى
Number
1179/2018
Date
06/09/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، منصور
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى المطالبة بالتعويض عن عناصر الضرر المتذرع به ومنها قيمة الخطوط الهاتفية الاضافية المنفذة والزيادة في عدد الكابلات وزيادة القوى العاملة، اذ اعتبر المجلس ان الفريقين توافقا على وجود الزيادة في عدد الخطوط من دون تحديد لتلك المواقع او انواع الاشغال، وان الجهة المستدعية قد تعهدت للجهة المستدعى ضدها بتنفيذ جميع الاعمال المكلفة بها من دون المطالبة باي تعويض او كلفة اضافية ايا كانت، ما يقتضي معه اعتبار المراجعة الحاضرة مردودة لانتفاء موضوعها بسبب التعهد الصادر عن الجهة المستدعية بعدم المطالبة باي تعويض او كلفة اضافية ايا كانت.