State Council 06/09/2018
شورى حكم رقم : 1179 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 1179/2018
- Date
- 06/09/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، منصور
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى المطالبة بالتعويض عن عناصر الضرر المتذرع به ومنها قيمة الخطوط الهاتفية الاضافية المنفذة والزيادة في عدد الكابلات وزيادة القوى العاملة، اذ اعتبر المجلس ان الفريقين توافقا على وجود الزيادة في عدد الخطوط من دون تحديد لتلك المواقع او انواع الاشغال، وان الجهة المستدعية قد تعهدت للجهة المستدعى ضدها بتنفيذ جميع الاعمال المكلفة بها من دون المطالبة باي تعويض او كلفة اضافية ايا كانت، ما يقتضي معه اعتبار المراجعة الحاضرة مردودة لانتفاء موضوعها بسبب التعهد الصادر عن الجهة المستدعية بعدم المطالبة باي تعويض او كلفة اضافية ايا كانت.